السيد تقي الطباطبائي القمي

96

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب

فيما لا يحتمل تلف المال والنفس إذ الحكمة للجعل امكان وقوع تلف المال أو النفس والظاهر من كلمة ربما انه قد يتفق ذلك والعرف ببابك . « قوله قدس سره : وان لم يكن لها دخل في الوقف » الانصاف ان الظاهر من الحديث ان الموضوع الاختلاف الناشي من الوقف لا الاختلاف على الاطلاق . « قوله قدس سره : عموما من وجه » فمادة الاجتماع من الطرفين ما لو علم بكون بقاء الوقف مؤديا إلى الخراب وعدم البيع يوجب تلف الأموال والنفوس ومادتا الافتراق العلم بتحقق خراب الوقف بلا ترتب تلف الأموال والنفوس وتلف الأموال والنفوس بلا ترتب خراب الموقوفة . ولكن الحق ان النسبة بين فتوى المشهور ومفاد الحديث عموم مطلق إذ يشمل الحديث كل مورد يعلم بكون الخلاف مؤديا إلى خراب الوقف ولكن يفترق الحديث من قول المشهور فيما يكون الاختلاف موجودا بين أصحاب الوقف ولا علم بتحقق خراب العين فلاحظ . « قوله قدس سره : لا يوجب ظهور السؤال في الوقف المنقطع » كيف لا يوجب مع أن الظاهر من الحديث كون الوقف منقطعا وعليه لا دليل على جريان الحكم في الوقف الدائم وجواز البيع في الوقف المنقطع على القاعدة إذ لا تخرج العين عن ملك الواقف أزيد من المقدار الذي تعلق به اعتبار السكون ووقوف العين عن الحركة . والانصاف انه لا مانع عن الاخذ بإطلاق الحديث فان قوله